الفاضل الهندي
120
كشف اللثام ( ط . ج )
وكذا يستحب إذا نذره ، نية لا لفظا ، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا ، وانعقاده في المباح . ( ولدخول المساجد ) كما في الوسيلة ( 1 ) والنزهة ( 2 ) والجامع ( 3 ) . لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر ، عن أبيه : قال الله تبارك وتعالى : ألا إن بيوتي في الأرض المساجد ، تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض ، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر ( 4 ) . ولقول الصادق عليه السلام في خبر كليب الصيداوي : مكتوب ( 5 ) في التوراة : إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، وحق على المزور أن يكرم الزائر ( 6 ) . وفي خبر مرازم بن حكيم : عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ، وكتب من زواره ( 7 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام : من أحسن الطهور ثم مشى ( 8 ) إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث ( 9 ) . وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد ، مع كراهة الوضوء فيه ( 10 ) . وألحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف ( 11 ) . ( وقراءة القرآن ) كما في الوسيلة ( 12 ) والنزهة ( 13 ) والجامع ( 14 ) ، لقول
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 49 . ( 2 ) نزهة الناظر : ص 10 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 268 ، ب 10 من أبواب الوضوء ، ح 5 . ( 5 ) في ص ( إنه مكتوب ) . ( 6 ) المصدر السابق ج 1 ص 267 ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق ح 2 . ( 8 ) في ص ( أتى ) . ( 9 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 100 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 77 س 14 . ( 11 ) الوسيلة : ص 49 . ( 12 ) الوسيلة : ص 49 . ( 13 ) نزهة الناظر : ص 11 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 31 .